أُقرّ التمييز القانوني بحق المرأة في سوريا منذ سنوات طويلة، تحديداً منذ صدور أول قرار خاص بالجنسية عام 1924 رقم ( 2823) الذي نصّ على حرمانها من حقها في منح جنسيتها لزوجها وأبنائها وبناتها. وجاء الدستور السوري ومراسيمه على مر السنوات ليكرس هذا التمييز وخاصة في المرسوم التشريعي رقم (276) لعام 1969 من خلال إعطاء هذا الحق للرجل بشكل كامل لمجرد “حق الدم”، في حين قيّد المرأة بعدة شروط تعجيزية صعبة التطبيق. ويزداد هذا الوضع صعوبة إن أخذنا في عين الاعتبار التحديّات المستحدثة التي تعاني منها النساء السوريات اللاتي يعشنَ ظروفاً استثنائية منذ عام 2012، هذا إن فرضنا تطبيق وتنفيذ بنود المرسوم عند استكمال الشروط المطلوبة التي تتمثل في ضرورة ولادة الطفل/ الطفلة ضمن الأراضي السورية حصراً وعدم قدرتها اثبات نسب المولود/ة وبالتالي يسجل على اعبتاره مجهول النسب.
كنتيجة حتمية للتمييز القانوني وتقييد النساء بشروط غير قابلة للتنفيذ, تعددت الأسباب التي تؤدي إلى انعدام الجنسية, أبرزها:
هذا بإلإضافة إلى الحالات المستمرة منذ ما قبل عام 2012:
الزواج من أجنبي (أب غير سوري)
زواج السوريات من أكراد مسحوبي الجنسية.
نتيجة للظروف التي تعيشها المناطق السورية واختلاف الجهات المسيطرة عليها، بالإضافة إلى حساسية القضية والوصمة الاجتماعية التي تلاحق النساء وعائلاتهنّ، كما الخوف من مشاركة تفاصيل لما فيه من خطر على حياتهنّ، نجد صعوبة في تقدير أو إحصاء أرقام عديمي الجنسية، بالأخص خلال السنوات الأخيرة،
عدا عن عدم وجود جهات فاعلة على الأرض مهتمة بتوثيق وإحصاء هذه الحالات.
حرمان المرأة من حقها في منح جنسيتها لعائلتها يترك الكثير من الآثار السلبية عليها وعلى أسرتها وعلى المجتمع سواءً على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي. ولتفادي هذه المشاكل التي تؤثر على أجيالٍ بأكملها، ولتحقيق المساواة بين النساء والرجال في المواطنة، يجب البدء بتعديل المرسوم التشريعي رقم (276 ) ليعتمد أيضاً على إقرار حق الدم لجهة الأم كأساس لثبوت الجنسية السورية الأصلية والنسب بقوة القانون فيما يخص ابن المواطنة السورية, وذلك بصرف النظر عن مكان الولادة أو “شرعية الطفل” من عدمه.